الشيخ الطوسي

129

تهذيب الأحكام

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه . ( 562 ) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : إن كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته . ( 563 ) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به . ( 564 ) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة . ( 565 ) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان معاذ بن كثير وقيس أمراني ان أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنها صناعته ( 1 ) قال : يتهمونه ؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه . ( 556 ) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق ؟ قال : لا .

--> ( 1 ) نسخة - ضياعته - - 564 - الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 مرسلا بتفاوت